مرسوم تنفيذي رقم 01-172
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-172 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 91
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين ومائتين واثني عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار (2.212.728.000 دج ( والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.