مرسوم تنفيذي رقم 01-168
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-168 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية لسنة 2001
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرة ملايير وتسعمائة وستة وسبعين مليونا وتسعمائة وثمانية وستين ألف دينار (10.976.968.000 د.ج) والمخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.