مرسوم تنفيذي رقم 01-164
· ج.ر عدد 37 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-164 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 22 10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة
المادة 2
2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي، يرسم ما يأتي :