مرسوم تنفيذي رقم 01-164 · ج.ر عدد 37 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-164 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 22 10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.