المادة الأولى
تتمّم أحكام المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة الأولى مكرّر: يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بدالي ابراهيم زيادة على ذلك بضمان ما يأتي :
تكوين ملائم لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية
- تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه
- عمليات التكوين والدعم البيداغوجي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية وتنشيطها وتسييرها.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة بقرار أطوار التكوين المذكورة في هذه المادة وشروط الالتحاق بها وبرامجها وكذا الشهادات أو الإجازات الخاصة بها ".