مرسوم تنفيذي رقم 01-162
· ج.ر عدد 37 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-162 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. 22
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يتولّى وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني المتابعة الميدانية لجميع نشاطات الوكالة ". / العدد 37 19 ربيع الثاني عام 1422 ه 11 يوليو سنة 2001 م