مرسوم تنفيذي رقم 01-162 · ج.ر عدد 37 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-162 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. 22

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.