مرسوم تنفيذي رقم 01-16
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-16 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001. 19
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرة ملايير وستة وثلاثين مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار (10.036.739.000 د.ج) والمخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.