مرسوم تنفيذي رقم 01-159
· ج.ر عدد 37 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-159 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد الروني شمال"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث "غورد اللوح " (الكتلة : 401 أ). 13
المادة 6
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.