المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس 19 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2001 م الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل "بير سيف فاطمة خط الطول خط الطول القمم شرقا شمالا 01 " 00 ' 37 ° 08 " 30 ' 04 ° 31 02 " 00 ' 37 ° 08 " 30 ' 07 ° 31 03 " 30 ' 37 ° 08 " 30 ' 07 ° 31 04 " 30 ' 37 ° 08 " 00 ' 08 ° 31 05 " 00 ' 38 ° 08 " 00 ' 08 ° 31 06 " 00 ' 38 ° 08 " 30 ' 08 ° 31 07 " 30 ' 38 ° 08 " 30 ' 08 ° 31 08 " 30 ' 38 ° 08 " 00 ' 09 ° 31 09 " 00 ' 39 ° 08 " 00 ' 09 ° 31 10 " 00 ' 39 ° 08 " 30 ' 09 ° 31 11 " 30 ' 39 ° 08 " 30 ' 09 ° 31 12 " 30 ' 39 ° 08 " 30 ' 10 ° 31 13 " 00 ' 43 ° 08 " 30 ' 10 ° 31 14 " 00 ' 43 ° 08 " 00 ' 08 ° 31 15 " 30 ' 42 ° 08 " 00 ' 08 ° 31 16 " 30 ' 42 ° 08 " 00 ' 07 ° 31 17 " 00 ' 42 ° 08 " 00 ' 07 ° 31 18 " 00 ' 42 ° 08 " 30 ' 06 ° 31 19 " 30 ' 41 ° 08 " 30 ' 06 ° 31 20 " 30 ' 41 ° 08 " 30 ' 05 ° 31 21 " 00 ' 41 ° 08 " 30 ' 05 ° 31 22 " 00 ' 41 ° 08 " 30 ' 04 ° 31 ملاحظة : يجب حذف القمة الثالثة والعشرين
(23) الموجودة في طلب رخصة الاستغلال المقدمة من طرف سوناطراك، لأن إحداثياتها مماثلة للقمة الأولى.