مرسوم تنفيذي رقم 01-158
· ج.ر عدد 37 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-158 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير سيف فاطمة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث "سيف "فاطمة" (الكتلة : 402 (أ (أ)
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية • سوناطراك التي تدعى في صلب النص " صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل بير سيف فاطمة " الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى الواقع في مساحة البحث المسماة "سيف فاطمة ( الكتلة : 1402 ) ويغطي مساحة تقدر ب 77,8 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة.