مرسوم تنفيذي رقم 01-157 · ج.ر عدد 37 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-157 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحتي البحث " و "زمول الكبار " (الكتلة : 1403 ) . " سيف فاطمة شمال شرق "، الخزان سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402) 5

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.