مرسوم تنفيذي رقم 01-157
· ج.ر عدد 37 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-157 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحتي البحث " و "زمول الكبار " (الكتلة : 1403 ) . " سيف فاطمة شمال شرق "، الخزان سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402) 5
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير سيف فاطمة شمال شرق الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى الواقع في مساحتي البحث المسميين "سيف فاطمة (الكتلة : 1402) و "زمول الكبار"
(الكتلة : 403 أ) ويغطي مساحة تقدر ب 6 ر 62 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة.