المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل غورد دبدبة القمم خط الطول خط العرض 01 " 30 ' 24 ° 08 " 00 ' 54 ° 30 02 " 30 ' 24 ° 08 " 00 ' 57 ° 30 03 " 00 ' 25 ° 08 " 00 ' 57 ° 30 04 " 00 ' 25 ° 08 " 00 ' 58 ° 30 05 " 00 ' 26 ° 08 " 00 ' 58 ° 30 06 " 00 ' 26 ° 08 " 30 ' 58 ° 30 07 " 30 ' 29 ° 08 " 30 ' 58 ° 30 08 " 30 ' 29 ° 08 " 00 ' 55 ° 30 09 " 30 ' 28 ° 08 " 00 ' 55 ° 30 10 " 30 ' 28 ° 08 " 00 ' 54 ° 30 ملاحظة : يجب حذف القمة الحادية عشرة
(11) الموجودة في طلب رخصة الاستغلال المقدمة من طرف سوناطراك، لأن إحداثياتها مماثلة للقمة الأولى.