مرسوم تنفيذي رقم 01-156
· ج.ر عدد 37 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-156 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " غورد دبدبة " ، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى، الواقع في مساحة البحث " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 )
المادة 5
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله ، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها.