مرسوم تنفيذي رقم 01-147 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. 10 مراسم فردية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- + 63 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (69)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1422 الموافق 12 يناير سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1422 الموافق 26 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين والتكوين 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المحافظة على المهن والحرف وتثمينها. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، يتضمن والتنمية والإعلام الآلي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 27
-
قرار
قراران مؤرخان في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة وزارة السكن 2001 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين 20 والعمران
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة القانونية والوثائق والأرشيف
-
قرار
قراران مؤرّخان في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001، يتضمن المحلية تفويض الإمضاء إلى والية خارج الإطار
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة. . . . . . 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 13 سبتمبر سنة تنظيم وترقية المبادلات التجارية . 13 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 42
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة والتكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 24 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين 25 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001 ، الدولة والتزاماتها . . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المعاشات
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية. 28
-
قرار
قرارات مؤرخة في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون 21 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قراران مؤرخان في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو مدير. 31 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة 31 سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.