مرسوم تنفيذي رقم 01-146
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-146 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
المادة 2
تحدد قيمة هذه المنح وفق الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.