مرسوم تنفيذي رقم 01-145
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
المادة 8
يجب على الأشخاص الذين يقومون بمعالجة المواد الالتزام بأكبر قدر من النظافة الجسدية ونظافة الملابس.
يجب أن تكون الملابس وأغطية الرأس ملائمة خصيصا لتفادي أي تلوث.
يمنع استعمال التبغ في محلات المخابز منعا باتا.
يجب أن يعلن هذا المنع صراحة بإلصاقه في أماكن تحضير وبيع الخبز ومواد صنع الحلويات وتراقب باستمرار.