مرسوم تنفيذي رقم 01-145
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
المادة 7
يجب ضمان تهوية كاملة لمجموع محلات المخابز و / أو الحلويات.
يجب أن تجهز هذه التهوية بطريقة تمنع كل تجمع للمياه الناتج عن التكثف أو التراكم في الجهات العليا للمحلات، والعفن الذي قد يصيب المواد المستعملة أو المواد المنتجة.
العدد 32.
وفي حالة ما إذا كانت وضعية المحلات لا تسمح بالتهوية الطبيعية فإنها تجهز إجباريا بقنوات التهوية القانونية.