المادة 5
تجهز الجهة المخصصة لتخزين السلع المستعملة لتحضير الخبز والحلويات الأخرى بالتجهيزات الضرورية لمنع أي اتصال لهذه السلع بالأرض والجدران والحواجز والسقوف.
يجب أن يجهز المحل المخصص كمخبر بالماء الساخن والبارد دون انقطاع.
يجب أن تكون قنوات صرف النفايات والمياه المستعملة محكمة السّد ومجهزة بكل التسهيلات الضرورية.
يجب أن يتوفر محل الخبز على أدراج ورفوف وسلال لحماية المواد المحفوظة من خطر التلوث وعلى تجهيزات التبريد لحفظ المواد الأولية أو التوابل الحساسة أو المعرضة للتلف والموجهة لتحضير الحلويات.