مرسوم تنفيذي رقم 01-145
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
المادة الأولى
عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام
- العدد 32 18 ربيع الأول عام 1422 10 يونيو سنة 2001 م. 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، لا سيما المادة 4 منه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها.