مرسوم تنفيذي رقم 01-145
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
المادة 18
يتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش ممارسة كل أنواع الرقابة والتدقيق المنصبة على احترام أحكام هذا المرسوم.