المادة 14
تجري مديرية المنافسة والأسعار للولاية عن كل ملف مسجل، كل التحقيقات الضرورية تنصب على مطابقة الأماكن لخصوصيات ممارسة نشاط الخباز أو الحلواني كما هي محددة في هذا المرسوم.
تعد مديرية المنافسة والأسعار حسب الحالة محضر المطابقة أو عدم المطابقة.
في حالة المطابقة ، يترتب على المحضر منح الترخيص المسبق المذكور في المادة 12 أعلاه في أجل لا يتعدى مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ تسجيل الملف.
و في حالة عدم المطابقة، ترسل نسخة من المحضر إلى صاحب الطلب مرفقة بأسباب الرفض النهائي للطلب أو الرفض المؤقت مع التوضيح ، في الحالة الثانية، لكل التحفظات المسجلة للسماح للمعني بتقديم التصحيحات اللازمة لرفع التحفظات.