المادة 13
يمنح الترخيص المسبق المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه بناء على طلب يوجهه صاحبه إلى الوالي ، مديرية المنافسة والأسعار بمقر تواجد المخبزة.
يجب أن يرفق الطلب المذكور أعلاه بالوثائق الآتية :
أ - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
- سند ملكية المحل المهني أو عقد إيجار ،
- شهادة خباز أو حلواني للمعني أو شهادة عمل تثبت ممارسة هذا النشاط مدة خمس (5) سنوات على الأقل حسب ما تنص عليه المادة 3 أعلاه.
ب فيما يخص الأشخاص المعنويين :
دبلوم أو شهادة عمل مدة خمس (5) سنوات كخباز أو صانع حلويات مرفقة بنسخة من عقد العمل غير محدد المدة الذي يربطه بالمؤسسة ،
- سند ملكية المحل الذي توجد به المخبزة أو مصنع الحلويات أو عقد إيجار مبرم باسم الشركة
- تسلم مصالح مديرية المنافسة والأسعار صاحب الطلب وصل إيداع الملف يبين فيه رقم تسجيل الطلب وتاريخه.
إذا كان نشاط الخباز - الحلواني يمارس في بناية يسكنها الغير أو في محل مجاور للبناية، فإنه
- العدد 32 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م.
يخضع إلى التصريح المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.