مرسوم تنفيذي رقم 01-145
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
المادة 11
يجب على الخباز و/أو الحلواني أن يحترما المعايير المتعلّقة بشروط تخزين وحفظ المواد الموجهة للتحويل و / أو للبيع.
يجب أن تخزن أكياس الدقيق (الفرينة) والسميد والمواد الأخرى المحكمة السد، في أماكن نظيفة وجافة فوق مضارب من الخشب. 8 مهورية الجزائرية ويجب أن توضع المواد مثل الخميرة وغيرها من التوابل أو المضافات الموجهة لصناعة الخبز ومنتجات الحلويات في أواني معدة خصيصا لهذا الغرض.