مرسوم تنفيذي رقم 01-145
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
المادة 10
يجب أن تكون للتجهيزات والمعدات والأواني التي تلامس أو يمكن أن تلامس المواد الغذائية المواصفات المادية المطلوبة حتى يسهل تنظيفها.
تكون المساحات المعدنية أو غيرها الملامسة للمواد الغذائية ملساء ومقاومة لعمليات التنظيف المتكررة.