مرسوم تنفيذي رقم 01-144
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-144 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302- الذي العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية ". عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات 4
المادة 5
يقوم بالالتزام بعمليات التجهيز العمومي وتصفيتها والأمر بصرفها من حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 ، الأمرون بصرف ميزانية التجهيز كما هو منصوص عليه في المادتين 5 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه.