مرسوم تنفيذي رقم 01-144

مرسوم تنفيذي رقم 01-144 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302- الذي العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية ". عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 01-144

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية". 44

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.