مرسوم تنفيذي رقم 01-135
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-135 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها. 18
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 علي بن فليس الملحق مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية
- الشلف - قالمة بجاية - مستغانم
- بشار ورقلة
- تلمسان وهران تيزي وزو بومرداس الجزائر
- الطارف جيجل تيبازة
- سطيف
- سكيكدة عين الدفلى سيدي بلعباس عين تيموشنت عنابة - غليزان