مرسوم تنفيذي رقم 01-135
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-135 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها. 18
المادة 5
تنفّذ أحكام المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.