مرسوم تنفيذي رقم 01-135
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-135 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها. 18
المادة 4
توضع، عند الحاجة، محطات تحت تصرف المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية.