المادة 2
تسند إلى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية مهمة تنفيذ السياسة الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان القيام بالمهام المتعلقة بتنمية الثروة الصيدية والمائية وإدارتها وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها وتثمينها ومراقبة استغلالها ،
- العمل على تثمين المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية عن طريق تطوير نشاطات التربية لا سيما تلك المتعلقة بالأسماك والرخويات والقشريات
- السهر على احترام التشريع والتنظيم اللذين يسيران مجالات الصيد البحري والموارد الصيدية،
- ترقية وتشجيع الاستثمار في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وفي الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتحليلها وتوزيعها،
- المشاركة، مع الهياكل المعنية، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، في مراقبة منتوجات الصيد البحري والموارد الصيدية تشجيع تنظيم المهنة وتنشيطها وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى والإرشاد الخاصة بتقنيات الصيد البحري وتربية المائيات
- المشاركة في تنظيم موانيء وملاجيء الصيد البحري وشواطىء الرسو وتطويرها وتهيئتها.