المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الصغيرة والمتوسطة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 300.000 700.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.000.000