مرسوم تنفيذي رقم 01-133
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-133 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة . 14
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".