الفصل الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 12
يتخذ مجلس سلطة الضبط مقررا يتضمن إنشاء لجنة إعلان المنافسة التي يضبط تشكيلتها وكيفيات عملها .
تفتح الأظرفة في جلسة علنية في التاريخ والساعة والمكان المحدد في نظام إعلان المنافسة.
يمكن رئيس لجنة إعلان المنافسة دعوة أشخاص آخرين لحضور الجلسة إذا اعتبر ذلك مرغوبا فيه.
يعد جرد بمحتوى كل عرض ومطابقته لقائمة المستندات المطلوبة في ملف إعلان المنافسة.
ويعد محضر يبين على الخصوص الإجراء المتبع وعدد العروض المفتوحة ومحتوى كل عرض. عرض. ويوقع هذا المحضر سائر أعضاء لجنة إعلان المنافسة الحاضرين في الجلسة.