مرسوم تنفيذي رقم 01-121
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-121 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 9 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد - يعقوب ' (الكتلة : 406 1). . 10
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.