مرسوم تنفيذي رقم 01-121
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-121 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 9 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد - يعقوب ' (الكتلة : 406 1). . 10
المادة 2
تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 20 ° 8 " 00 ' 50 ° 30 02 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 50 ° 30 03 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 30 ° 30 04 " 00 ' 23 ° 8 " 00 ' 30 ° 30 05 " 00 ' 23 ° 8 " 00 ' 40 ° 30 06 " 00 ' 20 ° 8 " 00 ' 40 ° 30 المساحة الإجمالية : 1091,2 كلم 2