مرسوم تنفيذي رقم 01-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة
المادة 3
تمثل المستثمرة الفلاحية في مفهوم هذا المرسوم، وحدة اقتصادية للإنتاج الفلاحي، حيث يندرج تسييرها وحجمها في البطاقية المرجعية المذكورة في المادة 5 أدناه.