مرسوم تنفيذي رقم 01-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة
المادة 17
ينجز الإحصاء العام للفلاحة :
أعوان الإحصاء المفوضون قانونا والمكلفون بإجراء المحادثات مع المستثمرين وفق استمارات أسئلة معدة خصيصا لهذا الغرض، مراقبون يؤطّرون ويساعدون أعوان الإحصاء ويفحصون ويراقبون استمارات الأسئلة المملوءة، الجريدة الرس زائرية / العدد 26 15 صفر عام 1422 ه 14 ملاحظون يسهرون على مدى تقدم عمليات الإحصاء، يؤطرون ويفحصون عمل المراقبين.