مرسوم تنفيذي رقم 01-114
· ج.ر عدد 26 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة
المادة 15
يمكن المستثمر في حالة القوة القاهرة، أن ينيب عنه عضوا بالغا من عائلته أو عضوا من المستثمرة.