المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 علي بن فليس 15 صفر عام 1422 ه و مايو سنة 2001 م. الجريدة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم.
المصالح 800.000 1.900.000 مجموع القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الأول 2.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.700.000