الفصل الثاني — شروط البيع بالإيجار
المادة 9
يجب على المستفيد أن يسدد في كل الحالات وقبل أن يتجاوز عمره خمسا وستين
(65) سنة، مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 69 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-288 (ج.ر عدد 61 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-203 (ج.ر عدد 43 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 9 : يجب أن يسدد المستفيد مبلغ آخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن، في كل الحالات، قبل أن تتجاوز سنه سبعين ( 70 ) سنة، وإن تعذر عليه ذلك أو بلغ السن المطلوبة المذكورة أعلاه، فإنه يمكن أن يعين ”كفيلا له” قصد التكفل بتسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن“.