الفصل الثاني — شروط البيع بالإيجار
المادة 8
يجب أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن المسكن في كل الحالات، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز عشرين (20) سنة.
يتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا موزعة على المدة المتفق عليها. 5 صفر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. الجريد
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 69 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-288 (ج.ر عدد 61 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ........................................................
قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته وبمجرد تسديد الدفعة الأولى، يمكن المستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله".