الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 19
تنقل ملكية السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن بكامله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-203 (ج.ر عدد 43 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 19 : .................................. (بدون تغيير حتى) ثمن المسكن بكامله.
وفي هذه الحالة، يستمر المالك في دفع مبلغ التكاليف والأعباء المرتبطة بتسيير الأجزاء المشتركة طبقا للتشريع المعمول به“.