مرسوم تنفيذي رقم 01-105
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-105 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات البيع بالإيجار
المادة 17
يحرّر عقد البيع بالإيجار المذكور في المادة 11 أعلاه لدى مكتب موثق.
يجب أن يحدد العقد الطابع الموقف للبيع بالإيجار في حالة عدم احترام المستفيد أحد الشروط التي يتضمنها.