الفصل الثالث — كيفيات البيع بالإيجار
المادة 16
تعالج الطلبات حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-203 (ج.ر عدد 43 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : .............................. (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالسكن.
يبلغ المرقي العقاري طالب المسكن عن طريق المنصة الإلكترونية بمآل طلبه، وكذا تبليغه بكل وثيقة أخرى“.