الفصل الثالث — كيفيات البيع بالإيجار
المادة 15
يقدم طلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار إلى المتعهد بالترقية العقارية المعني بعد تحريره على مطبوع يحدّد نموذجه الوزير المكلف بالسكن.
ويرفع الطلب خلال أجال يحددها المتعهد بالترقية العقارية في إعلانات إشهارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-203 (ج.ر عدد 43 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : يقدم طلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار إلى المرقي العقاري عن طريق التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
يقدم الطلب عند افتتاح التسجيل المعلن عنه بأي وسيلة اتصال وفقا للمواعيد التي يحددها المرقي العقاري“.