الفصل الثاني — شروط البيع بالإيجار
المادة 14
يمكن أن يستفيد من البيع بالإيجار كل من يقيم بمسكن إيجاري عمومي يتوفر على الشروط المذكورة أعلاه، على أن يلتزم بإعادة المسكن المعني إلى الهيئة المؤجرة بمجرد استلامه المسكن موضوع البيع بالإيجار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-203 (ج.ر عدد 43 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : يمكن أن يستفيد من البيع بالإيجار كل من استأجر هو و/ أو زوجه مسكنا إيجاريا عموميا يتوفر على الشروط المنصوص عليها أعلاه، شريطة الالتزام بإعادة المسكن المستأجر إلى الهيئة المؤجرة قبل استلامه المسكن، موضوع البيع بالإيجار.
يمكن كل طالب و/أو زوجه مستفيد من مسكن وظيفي أو إلزامي غير قابل للتنازل أن يطلب اقتناء مسكن في إطار البيع بالإيجار“.