مرسوم تنفيذي رقم 01-104
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية.
المادة 18
لا تصح مداولات اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية إلا بحضور ثلثي (2) أعضائها . 3 وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.