مرسوم تنفيذي رقم 01-104
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية.
المادة 14
يشارك في أعمال اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية بصوت استشاري الأعضاء الآتون :
- ممثلو المجالس الشعبية التي تقع في دائرة اختصاصها الإقليمي الممتلكات الثقافية التي أدرجت دراستها في جدول أعمال اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية ثلاثة (3) ممثلين عن الحركة الجمعوية المكلفة بالتراث الثقافي يعينهم الوالي من بين المنخرطين في الجمعيات بإسهاماتهم في حماية التراث الثقافي المحلي وتثمينه.