مرسوم تنفيذي رقم 01-104
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
المادة 11
يصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون المداولات في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون وتسجل في دفتر خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.