مرسوم تنفيذي رقم 01-104
· ج.ر عدد 25 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
المادة 10
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائها .
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.